|
|
#1 | |||||
|
شجرة طيبة
![]() ![]() ![]() ![]()
|
أرجووووووووكم أريـد الـرد سريـعاً لأن الموضوع مستعجـل جداااااا ما حكم زواج شاب فـي الأربعة وعشريـن من عمـره بزوجـة عمُّـه عمؤها أربعة وخمسين؟ وهما مطلقـان، والزوج مـا زال علـى قيـد الحيـاة ، ولديـهم أولاد. مع العلـم أنه بعـد أن يتـم زواج ، سوف يعيـش العم مع الشـاب وزوجتـه الجديـدة ( طليقة عمّه) لأنه كبير السن يحتاج للرعاية ، هل يجـوز هذا الأمـر ؟؟ ؟ بالله عليكم محتاجة الرد سريـعاً لأنه الزواج مُخطط إنّه يتم خلال هذا الإسبوع :/
|
|||||
|
|
|
|
|
#2 | |||||
|
شجرة طيبة
![]() ![]() ![]() ![]()
|
المفتي: فريق الفتوى بـ"إخوان أون لاين" يجوز أن يتزوج الإنسان من زوجة عمه أو خاله إذا طُلقت وبانت منه وليس لها رجعة فزوجة الخال وكذا زوجة العم ليستا من المحارم، فلا بأسَ من الزواج بأيهما، وهما ليستا من المحارم لقول الله تعالى في سورة النساء: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء: 23). فليس هناك ما يمنع شرعًا من الزواج بمطلقة خال الرجل أو أرملته أو بمطلقة عمه أو أرملته؛ لأنَّ زوجةَ العم وكذا الخال بعد طلاقها أو موت زوجها ليست من المحرمات لا بنسبٍ ولا مصاهرة. http://www.ikhwanonline.com/Article....7934&SecID=365
|
|||||
|
|
|
|
|
#3 | |||||
|
شجرة طيبة
![]() ![]() ![]() ![]()
|
أشكركــــــــــــــــــ جزيـل الشكرأختـي إيثار نفع الله بكِ‘‘ ‘‘*** |
|||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|
مواضيع مشابهة
|
||||
| الموضوع | الكاتب | المنتدى | الردود | آخر مشاركة |
| أريد فتوى مستعجلة | لؤلؤة الجزائر | [ أرشيف الـفَـتَـاوَى ] | 4 | 15 Jan 2009 10:17 AM |
| ضرووووووووري..!! | اسراء.. | ~ بين جدران مدرستي ~ | 1 | 28 Apr 2008 12:04 PM |