|
|
#1 | |||||
|
ღ احرِص على ما ينفعك ღ
![]()
|
/\/ عقـد الإيجـار القـديـم المـؤبَّـد المُـدَّة /\/ ـــــــــــــــــــــ السؤال: أنا مقيم في شقة استأجرها والدي من فترة الستينات بنظام الإيجار القديم وأدفع الإيجار 11 جنيه في الشهر فهل في ذلك حرج ؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛ فالإيجار القديم -مؤبد المدة- إذا لم يكن قد دفع مقدمًا "أو خلوًا" لا يزال يخصم من الأجرة؛ عقد غير صحيح، وقد نقل ابن قدامة -رحمه الله- وغيره الإجماع على أن الإجارة لابد أن تكون محددة المدة، وعقد المشاهرة من حق أي طرف عدم تجديده مع أول كل شهر، ومعلوم أن عقود الإيجار القديم ملزمة للطرفين بحكم القانون الباطل شرعًا. ومَن قال إنه يجوز إجارة الدار مدة بقائها لا يعني أبدًا أنها غير محددة، أو مرتبطة ببقاء العقار، بل معناه عند أهل العلم أنه يجوز أن يؤجر الدار مدة معينة يبقى فيها مثل العقار؛ فمن أجـَّر داره ألف سنة لم يجز؛ لأن هذه المدة لا يبقى فيها هذا العقار في الغالب، فلابد من مدة معينة محددة يمكن بقاء العقار فيها، ومن فهم غير ذلك من جواز تعليق عقد الإجارة على بقاء العين -الذي هو في الحقيقة مجهول-، فقد أخطأ الفهم، وخالف الإجماع.
~ ~ قال ابن مسعود رضى الله عنه : ‹‹ مَن كان مُستنًا فليَسْتَنَّ بمَن قـد مات ؛ فإنَّ الحىَّ لا تُؤمَنُ عليه الفِتْنَة ، أُولئك أصحابُ مُحمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، كانوا أفضلَ هذه الأُمَّة ، أَبَرَّها قُلوبًا ، وأعمقَها علمًا ، وأَقَلَّها تَكَلُّفًا ، اختارهمُ اللهُ تعالى لِصُحبَةِ نَبِيِّه ، وإقامةِ دينِهِ ، فاعرفـوا لهم فَضلَهم ، واتَّبِعُوهم في آثارِهم ، وتَمَسَّكُوا بما استطعتم مِن أخلاقِهم ودِينِهِم ، فإنَّهم كانوا على الهـدى المُستقيم ›› . ~
|
|||||
|
|
|
|
|
#2 | |||||
|
~ قلبٌ معطاء .. مشرفة سابقة ~
|
جزاكِ الله خيرا يا غالية . ||| لا تحسبن الطريق إلى الله مُـمهداً بالورود ، بل لابد من صعوبات و جهود ، إلى أن نصل إلى دار الخلود ... ! ||| ...
|
|||||
|
|
|
|
|
#3 | |||||
|
ღ احرِص على ما ينفعك ღ
![]()
|
آمين ،،، و إيَّاكِ . |
|||||
|
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | |
|
|